أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة بدون سماع الأذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة بدون سماع الأذان
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة بدون سماع الأذان
رقم الفتوى :
5154
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة بدون سماع الأذان
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (11536)
هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علماً بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفى الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
نص الجواب
الحمد لله
يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: